مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
81
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
أو أخبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدّت وتزوّجت ورزقت أولاداً ، ثمّ جاء زوجها الأوّل وأنكر الطلاق ، وعلم أنّ شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور ، فرّق بينها وبين الزوج الأخير ، ثمّ تعتدّ منه وترجع إلى الأوّل بالعقد المتقدّم ، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون الأوّل » « 1 » . وقال في الخلاف : « إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطأها لم يكن عليه الحدّ . . . » « 2 » . وقال المحقّق : « الوطء بالشبهة يلحق به النسب ، فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطأها الحق به الولد » « 3 » . وكذا في المختصر النافع « 4 » ، والوسيلة « 5 » ، والتحرير « 6 » . وقال في القواعد : « وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب ، فلو ظنّ أجنبيّة زوجته أو جاريته فوطأها فالولد له » « 7 » . وبه قال في السرائر « 8 » ، والروضة « 9 » ، وكشف اللثام « 10 »
--> ( 1 ) النهاية : 506 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 380 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 342 . ( 4 ) المختصر النافع : 218 . ( 5 ) الوسيلة : 317 . ( 6 ) تحرير الأحكام : 4 / 19 . ( 7 ) قواعد الأحكام : 3 / 100 . ( 8 ) السرائر : 3 / 448 . ( 9 ) الروضة البهيّة : 9 / 20 . ( 10 ) كشف اللثام : 7 / 543 .